سعوديةسياحية

خاص لـ «شامل».. تفاصيل قرار وزير السياحة: 50 ألف ريال ضماناً لرخصة «السفر العام» و800 ألف لتأشيرات القدوم

تنظيمات مالية جديدة دخلت حيز النفاذ رسمياً.. «صحيفة شامل» ترصد النص الكامل لقرار وزير السياحة بشأن إلزام مكاتب السفر بضمانات بنكية وإلغاء اللائحة السابقة

الرياض – خاص بـ «صحيفة شامل»:

حصلت «صحيفة شامل» على النص الكامل للقرار الوزاري الصادر عن معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، برقم (1448/ 974) وتاريخ 02/ 04/ 1448هـ، والقاضي بإقرار الضوابط والمقادير المالية الملزمة لإصدار تراخيص فئة «خدمات سفر وسياحة عام».

وجاء القرار استناداً إلى الصلاحيات النظامية الممنوحة للوزير، وبناءً على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 26/ 01/ 1444هـ، والمادة الـ13 من لائحة خدمات السفر والسياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3825) بتاريخ 16/ 12/ 1447هـ، والتي خوّلت الوزير صلاحية تحديد مقدار الضمان المالي (بما لا يتجاوز مليوني ريال) ونوع وثيقة التأمين والفئات المشمولة.

وتلخص «صحيفة شامل» بنود القرار التنفيذي الجديد في النقاط الآتية:

  • الضمان المالي الأساسي (50,000 ريال):
    اشتراط تقديم ضمان مالي بمقدار (50,000) خمسين ألف ريال سعودي كمتطلب إلزامي للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة (خدمات سفر وسياحة عام).
  • استثناء خدمات تأشيرات القدوم (800,000 ريال):
    استثناءً من البند الأساسي، يلزم تقديم ضمان مالي بمقدار (800,000) ثماني مئة ألف ريال سعودي للحصول على ترخيص الفئة ذاتها، في حال اشتملت الخدمات المطلوب ممارستها على “ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة”.
  • إلغاء التنظيم السابق وبدء النفاذ:
    يحل هذا القرار رسمياً محل القرار الوزاري السابق رقم (2301) وتاريخ 19/ 05/ 1444هـ، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة والامتثال لها اعتباراً من تاريخ نشرها وإبلاغها للجهات المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى